حكم التقية والاكراه في قتل المخالفين : قوله : ومما ذكرنا ظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف . أقول : قد أشرنا آنفا إلى أن الغرض الأقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة وأن حدها بلوغ التقية إلى الدم ، وحينئذ فما دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا أدت إلى قتل غير الشيعة من أي فرق المسلمين . وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما . قوله : بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل ، وجهان [1] . أقول : إن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، وإن كان هو الدم الذي كان علة لبقاء الحياة إلا أنه مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز جرح الغير أو قطع أعضائه للتقية ، فإن دليل جواز التقية كدليل رفع المستكره عليه إنما ورد في مقام الامتنان ، فلا يشمل ما إذا كان شموله منافيا له . وعليه فيجري في موردها ما ذكرناه في مورد الاكراه ، فراجع . قوله : فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته . أقول : قد ورد في الروايات الكثيرة [2] حكم الوالي في نفسه ، وحكمه
[1] من اطلاق الدم ، وهو المحكي عن الشيخ في كتاب الاقتصاد : 240 ، عنه المسالك 3 : 141 ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه ، وهو المحكي عن المناهل : 317 ، والروضة البهية 2 : 420 ، والمصابيح : 52 ، والرياض 1 : 510 . [2] راجع الوسائل : 17 ، باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه مما يكتسب به : 207 - 211 .