responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 689


ومثاله ما إذا أكرهه الجائر على شرب الخمر وإلا أكره غيره عليه ، والظاهر أنه لا ريب في حرمة ارتكاب المعصية في هذه الصورة ، فإنه لا مجوز للاقدام عليها من الأدلة العقلية والنقلية إلا أن يترتب على ارتكاب المعصية حفظ ما هو أهم منها كصيانة النفس عن التلف وما أشبه ذلك ، وحينئذ يكون المقام من صغريات باب التزاحم فتجري فيه قواعده .
قوله : وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه ودفع الضرر المخوف - الخ .
أقول : توضيح كلامه : إن الشارع المقدس قد جعل الاكراه موضوعا لرفع كل محرم عدا اتلاف النفوس المحترمة كما تقدم ، بخلاف دفع الضرر المخوف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ، فإنه من صغريات باب التزاحم ، ولكنك قد عرفت أن دليل الاكراه لا يسوغ دفع الضرر عن النفس بالاضرار بغيره ، وعليه فكلا العنوانين من صغريات باب التزاحم .
وعلى كل حال فتجوز الولاية عن الجائر في كلا المقامين لدفع الضرر عن نفسه وعن سائر المؤمنين ، وأما احراز ملاكات الأحكام وكشف أهمية بعضها من بعض فيحتاج إلى الاطلاع على أبواب الفقه والإحاطة بفروعه وأدلته ، وقد تعرض الفقهاء ( قدس سرهم ) لعدة من فروع المزاحمة في الموارد المناسبة ، ولا يناسب المقام ذكره .
3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه :
قوله : الثالث : أنه قد ذكر بعض مشائخنا المعاصرين [1] - الخ .



[1] لعل المراد به السيد المجاهد ، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب ، بل قال - بعد طرح المسألة - : فيه أقوال - إلى أن قال : الثاني ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرم . . . ، أنظر المناهل : 318 ، والمصابيح : 53 ( مخطوط ) .

689

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست