حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة : وأما الاخبار عن الأمور المستقبلة جزما ، فيقع البحث عن حكمه تارة من حيث القاعدة وأخرى من حيث الرواية . أما بحسب القاعدة ، فقد يكون المخبر عن الحوادث الآتية شاكا في وقوعها في مستقبل الزمان ، وقد يكون جازما بذلك . أما الأول فلا شبهة في حرمته لكونه من الكذب المحرم ومن القول بغير علم ، وقد عرفت في البحث عن حكم خلف الوعد أن المخبر ما لم يكن جازما بوقوع المخبر به في الخارج فهو كاذب في اخباره ، نعم لو صادف الواقع في هذه الحال كان حراما من جهة التجري . وأما الثاني فلا وجه لحرمته ، فإنه خارج عن الكذب وعن القول بغير علم موضوعا وحكما . أما بحسب الرواية ، فقد التزم المصنف بحرمته لروايات : 1 - خبر الهيثم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب [1] . بدعوى أن الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا ، سواء أكان بالكهانة أم بغيرها ، لأنه ( عليه السلام ) حصر المخبر بالشئ الغائب بالساحر والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما . وفيه أولا : أن الرواية بقرينة السؤال ظاهرة في الاخبار عن الأمور الماضية من السرقة والضالة ونحوها ، و لا اشكال في جواز الاخبار عن الأمور الماضية إذا كان المخبر جازما بوقوعها ، وإنما الكلام في الاخبار