على سبيل الجزم عن الحوادث الآتية ، فمورد الرواية أجنبي عن محل الكلام . وثانيا : لا دلالة في الرواية على انحصار المخبر عن الأمور المغيبة بالكاهن والساحر والكذاب ، بل الظاهر منها أن الاخبار المحرم منحصر باخبار هذه الطوائف الثلاث ، فالإمام ( عليه السلام ) بين ضابطة حرمة الاخبار عن الغائبات . ونظيره ما إذا سئل أحد عن حرمة شرب العصير التمري فأجاب بأن الحرام من المشروبات إنما هو الخمر والنبيذ والعصير العنبي إذا غلى ، فإن هذا الجواب لا يدل على حصر جميع المشروبات بالمحرم وإنما يدل على حصر المشروبات المحرمة بالأمور المذكورة . وإذن فلا دلالة في الرواية على حرمة مطلق الاخبار عن الأمور المستقبلة ولو من غير الكاهن والساحر والكذاب . وثالثا : أن غاية ما تدل عليه الرواية أن تصديق المخبر في أخباره حرام لأنه غير حجة ، وأما حرمة اخبار المخبر فلا تدل الرواية على حرمته ، كما هو الحال في اخبار الفاسق وغيره فيما لا يكون قوله حجة . 2 - قوله ( عليه السلام ) في حديث المناهي المتقدم في الهامش : أنه نهى عن اتيان العراف وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) [1] ، بدعوى أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويختص باسم العراف . وفيه أولا : أنه ضعيف السند . وثانيا : أن اتيان العراف كناية عن العمل بقوله وترتيب الأثر عليه ، كما عرفته آنفا ، فلا دلالة فيه على حرمة الاخبار عن الأمور المستقبلة بأي
[1] الفقيه 4 : 3 ، عنه الوسائل 17 : 149 ، ضعيفة لشعيب بن واقد .