responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 605


2 - موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه هو ، وينهاهم عن المنكر ويرتكبه ، وهذا هو الظاهر من الآية ومن الطبرسي في تفسيرها [1] .
وعليه فشأن الآية شأن قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم [2] ، وهذا أيضا حرام بالضرورة ، بل هو أقوى من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف بالقول لكونه ترويجا للباطل بالعمل ، ومن البديهي أن تأثيره في الترويج أقوى من تأثير القول فيه .
وأما الوعيد فمن حيث القاعدة يجري فيها ما جرى في الوعد انشاء واخبارا ، وأما من حيث الروايات فلا تشمله الأحاديث المتقدمة في الحاشية الظاهرة في الوجوب ، بداهة أنه لا يجب الوفاء بالوعيد قطعا ، بل قد يحرم ذلك في بعض الموارد جزما .
خروج المبالغة عن الكذب موضوعا :
قوله : ثم إنه لا ينبغي الاشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب .
أقول : إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة ، كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول أعطيته عشرة دراهم ، أو إذا زار الحسين ( عليه السلام ) أو بقية المشاهد المشرفة أو الكعبة المكرمة مرة واحدة فيقول : زرت عشرين مرة .
ومن هذا القبيل تأدية المعين بلفظ واحد موضوع للكثرة والمبالغة ،



[1] مجمع البيان ط صيدا 5 : 278 .
[2] البقرة : 41 .

605

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست