2 - موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه هو ، وينهاهم عن المنكر ويرتكبه ، وهذا هو الظاهر من الآية ومن الطبرسي في تفسيرها [1] . وعليه فشأن الآية شأن قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم [2] ، وهذا أيضا حرام بالضرورة ، بل هو أقوى من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف بالقول لكونه ترويجا للباطل بالعمل ، ومن البديهي أن تأثيره في الترويج أقوى من تأثير القول فيه . وأما الوعيد فمن حيث القاعدة يجري فيها ما جرى في الوعد انشاء واخبارا ، وأما من حيث الروايات فلا تشمله الأحاديث المتقدمة في الحاشية الظاهرة في الوجوب ، بداهة أنه لا يجب الوفاء بالوعيد قطعا ، بل قد يحرم ذلك في بعض الموارد جزما . خروج المبالغة عن الكذب موضوعا : قوله : ثم إنه لا ينبغي الاشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب . أقول : إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة ، كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول أعطيته عشرة دراهم ، أو إذا زار الحسين ( عليه السلام ) أو بقية المشاهد المشرفة أو الكعبة المكرمة مرة واحدة فيقول : زرت عشرين مرة . ومن هذا القبيل تأدية المعين بلفظ واحد موضوع للكثرة والمبالغة ،