responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 592


أما الكتاب والسنة الواردة لدى الخاصة [1] والعامة [2] في ذلك ، فذكرهما مما لا يحصى .
وأما الاجماع فمن المحتمل القريب بل المقطوع به أنه مستند إلى الكتاب والسنة ، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كما هو واضح .
وأما العقل فإنه لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأولي مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه ، وكيف يحكم العقل بقبح الاخبار بالأخبار الكاذبة التي لا تترتب عليها مفسدة دنيوية أو أخروية .
نعم إذا ترتب عليه شئ من تلك المفاسد كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة ، ونهب الأموال أو إيذاء الناس وظلمهم ونحوها من العناوين المحرمة ، فإن ذلك محرم بضرورة العقل ، ولكنه لا يختص بالكذب ، بل يجري في كل ما استلزم شيئا من الأمور المذكورة ، ولو كان صدقا .
الكذب من الكبائر :
قوله : أحدهما في أنه من الكبائر .
أقول : قد عرفت في مبحث الغيبة تحقيق الحال في كون معصية كبيرة ، وقد استدل المصنف على كون الكذب من الكبائر في الجملة بعدة من الروايات :
منها : روايتا الأعمش [3] وعيون الأخبار [4] ، حيث جعل الإمام ( عليه السلام ) الكذب من الكبائر في هاتين الروايتين .



[1] راجع الكافي 2 : 254 - 256 ، الوسائل 12 : 243 - 250 ، المستدرك 9 : 83 - 90 .
[2] راجع سنن البيهقي 10 : 195 ، واحياء العلوم 3 : 93 .
[3] كنز الكراجكي : 184 ، عنه الوسائل 15 : 331 .
[4] راجع عيون الأخبار 2 : 125 ، عنه الوسائل 15 : 329 .

592

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست