أما الكتاب والسنة الواردة لدى الخاصة [1] والعامة [2] في ذلك ، فذكرهما مما لا يحصى . وأما الاجماع فمن المحتمل القريب بل المقطوع به أنه مستند إلى الكتاب والسنة ، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كما هو واضح . وأما العقل فإنه لا يحكم بحرمة الكذب بعنوانه الأولي مع قطع النظر عن ترتب المفسدة والمضرة عليه ، وكيف يحكم العقل بقبح الاخبار بالأخبار الكاذبة التي لا تترتب عليها مفسدة دنيوية أو أخروية . نعم إذا ترتب عليه شئ من تلك المفاسد كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة ، ونهب الأموال أو إيذاء الناس وظلمهم ونحوها من العناوين المحرمة ، فإن ذلك محرم بضرورة العقل ، ولكنه لا يختص بالكذب ، بل يجري في كل ما استلزم شيئا من الأمور المذكورة ، ولو كان صدقا . الكذب من الكبائر : قوله : أحدهما في أنه من الكبائر . أقول : قد عرفت في مبحث الغيبة تحقيق الحال في كون معصية كبيرة ، وقد استدل المصنف على كون الكذب من الكبائر في الجملة بعدة من الروايات : منها : روايتا الأعمش [3] وعيون الأخبار [4] ، حيث جعل الإمام ( عليه السلام ) الكذب من الكبائر في هاتين الروايتين .