لثلاثة : المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين [1] . وقد تقدم في رواية سعد الإسكاف وغيرها تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك [2] . وفي رواية ابن سنان عن حد القواد قال ( عليه السلام ) : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه [3] . وفي بعض الأحاديث : لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث [4] ، وفي عيون الأخبار : وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها ، وهي تجر أمعاؤها فإنها كانت قوادة [5] ، وقد ورد اللعن والتوعيد على القواد في بعض الأحاديث [6] . المسألة [16] حرمة اتيان القائف وترتيب الأثر على قوله قوله : السابعة عشرة : القيافة حرام في الجملة .
[1] عنه الوسائل 17 : 426 ، ولم نجده في مجموعة الورام المطبوع . [2] مر في البحث عن حكم تدليس الماشطة . [3] راجع الكافي 7 : 261 ، التهذيب 10 : 64 ، عنهما الوسائل 28 : 171 . [4] جعفر بن أحمد القمي في المانعات : 2 ، عنه المستدرك 13 : 112 . [5] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 10 ، عنه الوسائل 20 : 213 . [6] عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لعن الله الواصلة والمستوصلة ، يعني الزانية والقوادة ( معاني الأخبار : 250 ، عنه الوسائل 20 : 351 ) . وعن عقاب الأعمال عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال : ومن قاد بين امرأة ورجل حرم الله عليه الجنة ، ومأواه جهنم وساءت مصيرا ، ولم يزل في سخط الله حتى يموت ( عقاب الأعمال : 337 ، عنه الوسائل 20 : 351 ) .