responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 570


2 - حرمة اللعب بآلات المعدة للقمار بدون الرهن :
بأن كان الغرض منه مجرد الأنس والفرح ، كما هو المرسوم كثيرا بين الأمراء والسلاطين ، وهذا أيضا لا اشكال في حرمته ، بل في المستند [1] بلا خلاف فيها ، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة [2] .
وكيف كان فقد استدل المصنف على حرمته بوجهين :
1 - قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : إن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات .
وفيه أولا : أنها ضعيفة السند ، وقد تقدم .
وثانيا : أنها لا تدل إلا على صدق الكبرى من حرمة التقلب والتصرف في كل ما يجئ منه الفساد محضا ، وأما احراز الصغرى فلا بد وأن يثبت من الخارج ، ومن الواضح أن كون الآلات المعدة للقمار كذلك أول الكلام ، إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزا لم تكن كذلك ، فلا يمكن اثبات الحرمة به فإنه دور ظاهر .
2 - ما في رواية أبي الجارود [3] ، من تفسير الميسر بالنرد والشطرنج



[1] المستند 2 : 327 .
[2] في فقه المذاهب عن المالكية : يحرم اللعب بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض ، وعن الشافعية : يحل اللعب بالشطرنج والكرة وحمل الأثقال والمشابكة بالأصابع ، وعن الحنفية : تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلا الشطرنج ، وعن الحنابلة : يكره اللعب بالشطرنج وكلما أفضى إلى محرم فهو حرام ( فقه المذاهب 2 : 51 - 52 ) . وفي شرح فتح القدير حكم بحرمة اللعب بالشطرنج ، ثم حكي عن بعض الناس إباحة ذلك لما فيه من تشحيذ الخواطر ، وهو محكي عن الشافعي ( شرح فتح القدير 8 : 132 ) .
[3] تفسير القمي 1 : 180 ، عنه الوسائل 17 : 321 ، مرسلة ، وضعيفة لأبي الجارود .

570

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست