بالصلاة في وقتها وبرهم في الإخوان ، وإذا لم يحفظوهما فاعزبوا عنهم . وفيه : أن ظاهر الرواية كونها راجعة إلى ترك العشرة والمجالسة مع من لا يهتم بالاتيان بالصلاة في أوقاتها والاحسان للإخوان في اليسر والعسر ، فإن المجالسة مؤثرة كتأثير النار في الحطب ، ولذا نهى عن المجالسة مع العصاة والفساق [1] ، وأمر بمجالسة العلماء والصلحاء [2] ، وعليه فلا دلالة فيها على نفي الأخوة عمن لا يقوم بحقوق الإخوان ، على أن الرواية مجهولة ، وعلى الجملة فلا وجه لتقييد المطلقات الواردة في حقوق الإخوان بصورة قيامهم بذلك . ولا يخفى أن الميزان في تأدية حقوق الأخوة هو الميزان في الامتثال في بقية الأعمال المستحبة ، من أن الاتيان بجميعها تكليف بما لا يطاق ، فتقع المزاحمة بينها في مرحلة الامتثال فيؤتى الأهم فالأهم . المسألة [15] حرمة القمار قوله : الخامسة عشرة : القمار حرام اجماعا . أقول : تحقيق الكلام في حرمة القمار يقع في جهتين : الأولى في حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعا وتكليفا ، وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا في النوع الثاني ، الثانية في حرمة اللعب بها ، وتنقيح الكلام هنا في ضمن مسائل أربع :
[1] راجع الوسائل : 16 باب 37 تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم ، وباب 38 تحريم المجالسة لأهل المعاصي من الأمر بالمعروف ، والوسائل : 12 باب 17 تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق من العشرة . [2] راجع الوسائل : 12 باب 11 استحباب صحبة خيار الناس من كتاب العشرة .