لا يقال : كما لا يجب نهي القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردها لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل ومسلوب الاحترام في عقيدته ، وعليه فاثبات وجوب الرد في الفرد المشكوك بالأدلة الدالة على وجوب احترام المؤمن ووجوب رد غيبته تمسك بالعام في الشبهة المصداقية . فإنه يقال : أولا أنه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمنا وجدانا ، وعدم وجود المجوز لاغتيابه محرز بأصالة العدم ، فإن المقول فيه كان في زمان ولم يكن فيه ما يجوز غيبته والأصل بقاؤه في تلك الحالة ، وقد ذكرنا في محله أن عنوان المخصص إذا كان أمرا وجوديا فإنه ينفى بالأصل الموضوعي في مورد الشك وينقح به موضوع التمسك بالعام ، ولا يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وكذلك في المقام ، إذا شككنا أن المقول فيه جائز الغيبة عند القائل أم لا نستصحب عدمه ، وينقح به موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة على تقدير ثبوته ، وبعموم ما دل على وجوب رد الغيبة . وثانيا : أن المتعارف من أفراد الغيبة هو أن السامع لا يعلم نوعا بحال المقول فيه ، والظاهر من الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة أن ذلك هو المراد ، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول فيه غير جائز الغيبة كان ذلك حملا لها على المورد النادر . حرمة كون الانسان ذا لسانين : قوله : ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره . أقول : توضيح كلامه أنه إذا كان للانسان لسان مدح في الحضور ولسان ذم في الغياب استحق بذلك عقابين : أحدهما للاغتياب ، والثاني لكونه ذا