responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 56


معنى حرمة الاكتساب تكليفا :
قوله : ومعنى حرمة الاكتساب .
أقول : الحرمة المتعلقة بالمعاملة أما أن تكون وضعية وإما أن تكون تكليفية وبينهما عموم من وجه ، فالبيع وقت الندي لصلاة الجمعة حرام تكليفا ، والبيع الغرري حرام وضعا ، وبيع الخمر حرام وضعا وتكليفا ، وكلام المصنف هنا مسوق لبيان خصوص الحرمة التكليفية في البيع .
إذا عرفت هذا فاعلم أن حرمة البيع تكليفا تتصور على وجوه :
الأول : ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته ، وهو : أن معنى حرمة الاكتساب هو انشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة ، أعني التسليم والتسلم للمبيع والثمن ، فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة [1] .
وفيه : أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة ، وتحقيقه أن النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام :
1 - أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها ، كالنهي عن بيع السلاح لأعداء الدين عند حربهم مع المسلمين ، فإن النهي عنه إنما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه ، ويدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك إلى تقويتهم على المسلمين ، ولهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع أيضا ، كإجارته عليهم وهبته لهم وإعارته إياهم إذا لزم منه المحذور المذكور .
ومن هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم وبين عنوان تقوية الكفر



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 3 .

56

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست