معنى حرمة الاكتساب تكليفا : قوله : ومعنى حرمة الاكتساب . أقول : الحرمة المتعلقة بالمعاملة أما أن تكون وضعية وإما أن تكون تكليفية وبينهما عموم من وجه ، فالبيع وقت الندي لصلاة الجمعة حرام تكليفا ، والبيع الغرري حرام وضعا ، وبيع الخمر حرام وضعا وتكليفا ، وكلام المصنف هنا مسوق لبيان خصوص الحرمة التكليفية في البيع . إذا عرفت هذا فاعلم أن حرمة البيع تكليفا تتصور على وجوه : الأول : ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته ، وهو : أن معنى حرمة الاكتساب هو انشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة ، أعني التسليم والتسلم للمبيع والثمن ، فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة [1] . وفيه : أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة ، وتحقيقه أن النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها ، كالنهي عن بيع السلاح لأعداء الدين عند حربهم مع المسلمين ، فإن النهي عنه إنما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه ، ويدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك إلى تقويتهم على المسلمين ، ولهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع أيضا ، كإجارته عليهم وهبته لهم وإعارته إياهم إذا لزم منه المحذور المذكور . ومن هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم وبين عنوان تقوية الكفر