ومن هنا ظهر الجواب عما ورد في قصة بيعة النساء ، من أن هند رمت زوجها أبا سفيان إلى أنه رجل ممسك ولم يردعها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) [1] . 2 - صحيحة ابن سنان المشتملة على ذكر الرجل أمه بأنها لا تدفع يد لامس [2] ، ولم يردعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتدل على جواز الغيبة عند الاستفتاء . وفيه أولا : أنه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب - بالفتح - في تحقق الغيبة وذكرها بعنوان الأمومة لا يستلزم التعيين ويتفق نظير ذلك كثيرا للمراجع والمجتهدين . وثانيا : أن المذكور في الرواية قضية شخصية وخصوصياتها مجهولة لنا ، فيحتمل أن تكون الأم متجاهرة بالزناء ، كما هو الظاهر من قول ابنها : أن أمي لا تدفع يد لامس - الخ ، وعلى هذا فلا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف ، على أنه لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصل المثبت . 5 - جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر : قصد ردع المغتاب - بالفتح - عن المنكر الذي يفعله ، وقد استدل المصنف على الجواز هنا بوجهين :
[1] راجع مجمع البيان ط صيدا 5 : 276 . [2] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ، قال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل ( الفقيه 4 : 51 ، عنه الوسائل 28 : 150 ) ، صحيحة .