4 - جواز الاغتياب في مواضع الاستفتاء : الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص ، بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص . والذي تقتضيه القاعدة هو الجواز إذا كان السؤال موردا للابتلاء مع عدم تمكن السائل منه بغير تسمية المغتاب ، والوجه في ذلك هو قيام الأدلة النقلية والعقلية وضرورة المذهب على وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي تكون في معرض الابتلاء بها ، وعليه فإذا توقف ذلك على ترك واجب أو ارتكاب حرام فإن العمل حينئذ يكون على طبق أقوى الملاكين ، ومن الواضح أن التعلم أهم من ترك الغيبة ، فإن ترك التعلم ينجر إلى اضمحلال الدين . وأما بحسب الروايات ، فقد استدل على الجواز بروايتين : 1 - شكاية هند زوجة أبي سفيان إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حيث قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، ولم يزجرها النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قولها [1] . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أن القضية شخصية ، فيحتمل أن يكون عدم الردع لفسق أبي سفيان ونفاقه ، أو لمعروفيته بالبخل ، حتى قيل إنه كان مضرب المثل في البخل ، على أن مورد الرواية من صغريات تظلم المظلوم ، فقد عرفت جواز ذكر الظالم فيه فلا تدل على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء مطلقا .
[1] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني ، فقال لها : خذي لك ولولدك بالمعروف ( عوالي اللئالي 1 : 402 ، عنه المستدرك 9 : 129 ، احياء العلوم 3 : 133 ) ، مرسلة .