نعم ما ذكره المصنف تبعا لجامع المقاصد في ضابطة ترجيح الأهم على المهم فهو في غاية المتانة والجودة ، على ما نقحناه في علم الأصول ، ولا تحصى ثمراته في علم الفقه ، إلا أنه لا وجه لذكر هذه الضابطة في المقام ، فإن الكلام هنا متمحض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبد بالأدلة الخاصة ، فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين . وكيف كان فقد عدوا من مستثنيات الغيبة أمورا : 1 - المتجاهر بالفسق : فإنه يجوز اغتيابه بلا خلاف بين الشيعة والسنة [1] ، وتدل على جواز غيبته جملة من الروايات : منها : رواية هارون بن الجهم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة [2] . وفيه : أن الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة على المدعى ، ولكنها ضعيفة السند . ومنها : النبوي : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له [3] . أقول : ليس المراد في الحديث من ألقى جلباب الحياء بينه وبين ربه حتى قام في صف المتمردين عليه ، وإلا لدل الخبر على جواز اغتياب كل مذنب لهتكهم الستر المرخى بينهم وبين ربهم ، وليس المراد به أيضا
[1] راجع احياء العلوم 3 : 134 . [2] الأمالي للصدوق : 42 ، عنه الوسائل 12 : 289 ، ضعيفة لأحمد بن هارون . [3] الاختصاص : 242 ، عنه المستدرك 9 : 129 . سنن البيهقي 10 : 210 ، واحياء العلوم 3 : 134 .