لا يباع شئ فيه غش [1] ، فإن تعليله ( عليه السلام ) ذلك بأن لا يقع بيع على شئ فيه غش يدل على فساد هذه المعاملة ، ونظير ذلك خبر الجعفي [2] . قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة ، مع أنهما ضعيفتا السند كما تقدم في المبحث المذكور . المسألة [13] حرمة الغناء قوله : الثالثة عشرة : الغناء ، لا خلاف في حرمته في الجملة . أقول : لا خلاف في حرمة العناء في الجملة بين الشيعة ، وأما العامة فقد التزموا بحرمته لجهات خارجية [3] وإلا فهو بنفسه أمر مباح عندهم . قال في المستند [4] بعد أن ذكر موضوع الغناء : فلا خلاف في حرمة ما
[1] الكافي 5 : 160 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهما الوسائل 17 : 280 . [2] التهذيب 7 : 109 ، الإستبصار 3 : 97 . [3] في فقه المذاهب : فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شئ فيه ، ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها ، وعلى هذا المنهج تفصيل المذاهب الأربعة ، ثم قال : فما عن أبي حنيفة من أنه يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب ، فهو محمول على النوع المحرم منه ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 42 ) . نقل الغزالي في الاحياء عن الشافعي : لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع ، وقد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد وأقرهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم ذكر أن حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية ، راجع فقه المذاهب الأربعة 2 : 43 ) أقول : قد تظافرت الأحاديث من طرقهم في حول الغناء اثباتا ونفيا ، راجع سنن البيهقي 10 : 221 - 230 4 - المستند 2 : 340 .