ذكرناه أنه غناء قطعا ، ولعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض بل هو اجماع محقق قطعا ، بل ضرورة دينية ، وفي متاجر الرياض : بل عليه اجماع العلماء كما حكاه بعض الأجلاء ، وهو الحجة [1] . وغير ذلك من كلمات الأصحاب المشتملة على دعوى الاجماع والضرورة على حرمة الغناء . ويدل على حرمته وجوه : 1 - قيام الاجماع عليها محصلا ومنقولا ، وفيه : أن دعوى الاجماع على الحرمة في الجملة وإن لم تكن جزافية ، بل في كلمات غير واحد من الأعلام دعوى الضرورة عليها ، إلا أنه ليس اجماعا تعبديا ، فإن من المحتمل القريب استناد المجمعين إلى الآيات والروايات الدالة على حرمة الغناء . 2 - جملة من الآيات الكريمة ولو بضميمة الروايات : منها : قوله تعالى : واجتنبوا قول الزور [2] ، ومنه الغناء للروايات الواردة في تطبيقه عليه [3] .
[1] رياض المسائل 1 : 499 . [2] الحج : 31 . [3] عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : واجتنبوا قول الزور ، قال : هو الغناء ( الكافي 6 : 431 ، عنه الوسائل 17 : 305 ) ، ضعيفة لسهل . عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قول الزور الغناء ( الكافي 6 : 431 ، عنه الوسائل 17 : 305 ) ، ضعيف لدرست بن منصور . وعن ابن أبي عمير مثله مرسلا ( الكافي 6 : 431 ، عنه الوسائل 17 : 305 ) . وعن معاني الأخبار : قول الزور الغناء ( معاني الأخبار : 349 ، عنه الوسائل 17 : 308 ) ، ضعيف لمظفر العلوي . وعن تفسير علي بن إبراهيم مثله ( تفسير علي بن إبراهيم 2 : 84 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . وعن الصدوق مثله مرسلا ( المقنع : 54 ، عنه المستدرك 13 : 214 ) .