الاعلام به . وفيه : أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغش ، بداهة كونه من الأمور الواقعية ، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي كالأمور القصدية ، وإنما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إياه . وعليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ولا رضى وباعهما بدون التنبيه ، كان ذلك أيضا غشا محرما لاطلاق الروايات ، وعدم دلالة شئ منها على اعتبار القصد في تحقق الغش . ومما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض ، من قوله : ثم لو غش لا بقصده بل بقصد اصلاح المال لم يحرم للأصل ، واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد . حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد : قوله : ثم إن في جامع المقاصد [1] ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها . أقول : ضابط الصحة والفساد في المقام هو ما حققناه في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة وغيره ، واجماله : إن المبيع أما أن يكون كليا ويكون الغش في الفرد المقبوض ، كما إذا باع منا من الحنطة الجيدة ودفع عنها حنطة مغشوشة ، فإنه لا شبهة في صحة البيع في هذه الصورة ، لعدم كون الغش في البيع ، وإنما هو في