responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 473


تطبيق المبيع الكلي على الفرد الخارجي ، فللمشتري تبديله بغيره .
وأما أن يكون المبيع شخصيا ، وهو على أقسام ، لأن الأوصاف المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصورة النوعية في نظر العرف ، ولا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشا ، كما إذا باع فلزا على أنه ذهب فبان مذهبا ، ووجه البطلان أن ما وقع عليه العقد ليس بموجود وما هو موجود لم يقع عليه العقد .
وقد تكون الأوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحة ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب أو نجار أو بصير ، فبان أنه لا يحسن الكتابة والنجارة أو أنه أعمى .
وحينئذ فإن كان العقد معلقا على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء الوصف فهو باطل للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد ، وإن كان مشروطا بالوصف حكم بالصحة ، وعليه فإذا كان التخلف في الأوصاف الكمالية ثبت خيار تخلف الشرط للمشتري ، وإذا كان التخلف في وصف الصحة كان المشتري مخيرا بين الأمور الثلاثة الفسخ أو الامضاء بدون الأرش أو الامضاء معه .
وقد يكون المبيع المجموع المركب من جزئين أو من أجزاء ، وهو على قسمين :
أحدهما : أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في ازدياد الثمن ، بأن كانت واسطة في زيادة مالية المبيع وإن لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن ، كما هو الشأن في عامة الأوصاف حتى ما كان من قبيل الصور النوعية ، وعليه فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت وكون المشتري مخيرا في الباقي بين الفسخ والامضاء .
ومثاله أن يبيع دورة البحار فيظهر أن أحد الأجزاء التي وقع عليها البيع

473

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست