responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى إمعان النظر ، فإذا مزج الردي بالجيد مزجا يعرفه أي ناظر إليه من الناس بغير تدقيق النظر ، وجعل الردي في ظاهر الصبرة والجيد في باطنها فإن ذلك لا يكون غشا ، ويدل على ذلك بعض الأحاديث [1] .
تذييل :
إن ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغش على وجه الاطلاق ، سواء أكان في المعاملة أم في غيرها ، إلا أنه لا بد من صرفها إلى خصوص المعاملات في الجملة ، بداهة أنه لا بأس بتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإراءة أنها جديدة مع أنها عتيقة ، وكذلك لا بأس باطعام الطعام المغشوش ، وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره ، وبذل الأموال المغشوشة للفقراء ، بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه الموارد أو في بعضها .
نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراما من جهة الكذب ، سواء كان اخباره قوليا أم فعليا ، وهو أجنبي عما نحن فيه .
لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه :
قوله : ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما قصد التلبيس .
أقول : ظاهر المصنف أنه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من التلبيس والخديعة ، وأما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه



[1] عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي ( الكافي 5 : 183 ، التهذيب 7 : 33 ، عنهما الوسائل 18 : 112 ) ، صحيحة . ويظهر ذلك من بعض الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الغش .

471

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست