responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 467


المتفاهم العرفي ، ولكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما .
وقد استدل المصنف ( رحمه الله ) على حرمة الشعوذة بأمور :
1 - الاجماع .
وفيه : أنه ليس هنا اجماع تعبدي ، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة .
2 - أنه من اللهو والباطل .
وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فلأنا لا نسلم كونها من اللهو والباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي ، وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق ، بل الحرام منهما هو القسم الخاص .
3 - قوله ( عليه السلام ) في خبر الاحتجاج : ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة .
وفيه أولا : أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ ، وقد تقدم ذلك آنفا ، وأما جبره بالاجماع المحكي ، فإن الاجماع إن كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار .
4 - صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة ، فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر .
وفيه : أنك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا وعدم صدقه عليها .
المسألة ( 12 ) الغش حرام قوله : الثانية عشرة : الغش حرام بلا خلاف .

467

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست