المتفاهم العرفي ، ولكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما . وقد استدل المصنف ( رحمه الله ) على حرمة الشعوذة بأمور : 1 - الاجماع . وفيه : أنه ليس هنا اجماع تعبدي ، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة . 2 - أنه من اللهو والباطل . وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فلأنا لا نسلم كونها من اللهو والباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي ، وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق ، بل الحرام منهما هو القسم الخاص . 3 - قوله ( عليه السلام ) في خبر الاحتجاج : ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة . وفيه أولا : أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ ، وقد تقدم ذلك آنفا ، وأما جبره بالاجماع المحكي ، فإن الاجماع إن كان حجة في نفسه لزم اتباعه لذلك وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار . 4 - صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة ، فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر . وفيه : أنك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا وعدم صدقه عليها . المسألة ( 12 ) الغش حرام قوله : الثانية عشرة : الغش حرام بلا خلاف .