أقول : لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنة [1] ، لتواتر الروايات من طرقنا ، ومن طرق العامة [2] ،
[1] في فقه المذاهب : نهي عن الغش والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها ، وكتم ما بها من عيب ونحو ذلك ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 284 ) . [2] عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشنا ( الكافي 5 : 160 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهما الوسائل 17 : 279 ) ، صحيحة . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ( الكافي 5 : 160 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهما الوسائل 17 : 279 ) ، صحيحة . وعن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك والغش ، فإن من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله ( الكافي 5 : 160 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهما الوسائل 17 : 281 ) ، مرسلة . وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( الكافي 5 : 160 ، الفقيه 3 : 173 ، التهذيب 7 : 12 ، عنهم الوسائل 17 : 280 ) ، موثقة للسكوني . وعن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ( الكافي 5 : 160 ، الفقيه 3 : 172 ، التهذيب 7 : 13 ، عنهما الوسائل 17 : 280 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . أقول : السابري ثوب رقيق جيد . عن زينب العطارة الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بعت فأحسني ولا تغشي ، فإنه أنقى لله وأبقى للمال ( الكافي 8 : 153 ، الفقيه 3 : 173 ، عنهما الوسائل 17 : 281 ) ، حسنة للحسين بن زيد . في حديث المناهي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود ، لأنهم أغش الخلق للمسلمين ( الفقيه 4 : 8 ، عنه الوسائل 17 : 282 ) ، مجهولة لشعيب بن واقد . عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى ، وأحدهما خير من الآخر ، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه ( الكافي 5 : 183 ، الفقيه 3 : 129 ، التهذيب 7 : 34 ، عنهم الوسائل 18 : 112 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة . أما في روايات العامة ، فراجع سنن البيهقي 5 : 320 .