وفيه : أنها وإن كانت ظاهرة الدلالة على ذلك ، ولكنها ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها . نعم يمكن الاستدلال على الجواز بالآية الواردة في قصة هاروت وماروت [1] ، بتقريب أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه أصلا ، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة ، والقدر المتيقن منه هو صورة دفع ضرر الساحر . وكيف كان فلا ريب في أنه قد يجب إذا توقفت عليه مصلحة ملزمة ، كما إذا ادعى الساحر منصبا من المناصب الإلهية كالنبوة والإمامة . التسخير ليس من السحر : وقد يقال بأن من السحر التسخيرات بأقسامها ، حتى تسخير الحيوانات ، بدعوى أن تعاريف السحر صادقة عليها ، حتى أن الشهيدين [2] مع أخذهما الاضرار في تحريم السحر ذكروا أن استخدام
[1] البقرة : 96 ، قوله تعالى : وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر . [2] الدروس 3 : 163 ، المسالك 3 : 128 .