الملائكة والجن من السحر ، وعليه فتشملها الاطلاقات المتقدمة الدالة على حرمة السحر بجميع شؤونه . وفيه : أنك قد عرفت خروج الاستعانة بالأرواح الأرضية واستخدام الجن من السحر موضوعا وحكما ، وحينئذ فإن انطبق على ذلك شئ من العناوين المحرمة حكم عليه بالحرمة لتلك الجهة المحرمة لا لكونه سحرا . كما إذا اشتملت التسخيرات على المقدمات المحرمة ، أو كان المسخر - بالكسر - لعمله ذلك عرضا للتضرر أو التلف أو الجنون ، أو لارتكاب شئ آخر من الأمور غير المشروعة ، أو كان المسخر - بالفتح - مؤمنا من الإنس أو ملكا ، وكان التسخير ظلما عليهم ، ومع انتفاء العناوين المحرمة فلا وجه للحرمة ، كتسخير الكفار من الإنس والجن ، وإن اشتمل ذلك على ايذائهم ، وإلا لما جاز قتل الكفار وأخذ الجزية منهم وهم صاغرون . وكذلك يجوز تسخير الحيوانات مطلقا ، خصوصا المؤذيات منها ، كالعقارب والحيات والسباع ، وإلا لما جاز استخدام الحمولة وقتل المؤذيات منها . وقد أجاد المحقق الإيرواني حيث قال : فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح ، فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر والغلبة والضرب ، ومع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا [1] .