responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 463


وثانيا : أن العمل بها يقتضي حرمة ادخال الزوجة حبها في قلب الزوج ، وإن كان ذلك بالأخلاق الحسنة والأفعال المرضية ، مع أنه مطلوب في الشريعة المقدسة ، وقد أمر به في الأخبار المتظافرة بل المتواترة المذكورة في أبواب مقدمات النكاح ، وعليه فلا بد من حمل الرواية على كون المصنوع أمرا غير مشروع يوجب تكدر البحار والطين واستحقاق المرأة باللعن .
وثالثا : أن الرواية مخالفة للقواعد ، فإنها مشتملة على عدم قبول التوبة من المرأة التي صنعت لزوجها شيئا يوجب المحبة والعطف ، مع أن الثابت في الاسلام جواز توبة المرأة المرتدة ، سواء أكانت فطرية أم ملية ، ومن المقطوع به أن سحرها لا يزيد على الارتداد .
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الرواية ضعيفة السند .
جواز دفع ضرر السحر بالسحر :
قوله : بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر .
أقول : وقد يستدل على الجواز بالروايات الواردة في قصة هاروت وماروت [1] وغيرها ، فإنها تدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر .



[1] علي عن أبيه قال : حدثني شيخ من أصحابنا ، قال : دخل عيسى بن سيفي - وفي نسخة الكافي : شفقي - على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان ساحرا يأتيه الناس ، ويأخذ على ذلك الأجر وسأله عن ذلك ، قال ( عليه السلام ) : حل ولا تعقد ( الكافي 5 : 115 ، الفقيه 3 : 110 ، التهذيب 6 : 364 ، قرب الإسناد : 25 ، عنهم الوسائل 17 : 146 ) ، مرسلة . أقول : ظاهر الرواية أن الحل والعقد كليهما بالسحر ، فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الأدعية ونحوها بعيد عنها . وفي قصة الملكين ما يدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر ( عيون الأخبار 1 : 266 ، عنه الوسائل 17 : 147 ) ، ولكن الرواية مرسلة . عن العيون في رواية العسكري ( عليه السلام ) ما يدل على ذلك ( عيون الأخبار 1 : 266 ، عنه الوسائل 17 : 147 ) ، ولكنها مجهولة . وفي رواية جهم عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم - الحديث ( عيون الأخبار 1 : 271 ، عنه الوسائل 17 : 147 ) ، مجهول .

463

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست