responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 445


جواز التصرف في ماله وجاريته إلى الاستقراض والتقويم .
وأما الثاني فأيضا فاسد ، لأن مورد بعضها الولد الكبير ومن المقطوع به أنه لا ولاية للأب عليه ، ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه ، فهي معارضة بما دل على حرمة سب المؤمن بالعموم من وجه ، ففي مورد التعارض يرجع إلى عمومات ما دل على حرمة الظلم ، وهو واضح .
المسألة [10] حرمة السحر قوله : العاشرة : السحر حرام في الجملة بلا خلاف .
أقول : لا خلاف في حرمة السحر في الجملة ، بل هي من ضروريات الدين ومما قام عليه اجماع المسلمين ، وقد استفاضت بها الروايات من طرقنا [1] ومن طرق العامة [2] .



[1] في نهج البلاغة : المنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار ( النهج 1 : 124 ) ، مرسلة . عن الصدوق في رواية نضر : والساحر ملعون ( الخصال : 297 ، عنه الوسائل 17 : 143 ) ، ضعيفة للحسن بن علي الكوفي وإسحاق بن إبراهيم . وقال : قال ( عليه السلام ) : المنجم كالكاهن - إلى آخر ما تقدم من النهج ( الخصال : 297 ، عنه الوسائل 17 : 143 ) ، مرسلة . عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكافر لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان ( الكافي 7 : 260 ، الفقيه 3 : 371 ، التهذيب 10 : 147 ، علل الشرايع : 546 ، عنهم الوسائل 28 : 365 ) موثقة للسكوني . رواه في الجعفريات مثله بتفاوت يسير ( الجعفريات : 128 ، عنه المستدرك 18 : 191 ) ، مجهول لموسى بن إسماعيل . وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ( الكافي 7 : 260 ، التهذيب 10 : 147 ، عنهما الوسائل 28 : 366 ) ، مجهولة لحبيب بن الحسن وبشار . وفي رواية أخرى قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه ( التهذيب 10 : 147 ، عنه الوسائل 28 : 367 ) ، ضعيفة للحسين بن علوان العامي . وعن إسحاق بن عمار : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب ( التهذيب 10 : 147 ، عنه الوسائل 28 : 367 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . رواه في قرب الإسناد مثله ( قرب الإسناد : 71 ، عنه الوسائل 17 : 148 ) ، ضعيفة لأبي البختري . وعن الخصال : ثلاثة لا يدخلون الجنة ، وعد منهم مدمن السحر ( الخصال : 179 ، عنه الوسائل 17 : 148 ) ، مجهولة لجهالة أكثر رواتها . وفي قصة هارون وماروت ما يدل على حرمة السحر وكفر الساحر ( عيون الأخبار 1 : 266 ، عنه الوسائل 17 : 147 ) ، ولكنها ضعيفة السند . في صحيحة عبد العظيم الحسيني عد السحر من الكبائر ( الكافي 2 : 217 ، عيون الأخبار 1 : 85 ، علل الشرايع : 391 ، عنهم الوسائل 15 : 320 ) . عن الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال : - وأجر الساحر ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل . عن الجعفريات : أن ابن أعصم سحر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله ( الجعفريات : 128 ، عنه المستدرك 18 : 191 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الصريحة في حرمة السحر ، وقد ذكرت هذه الأخبار الكثيرة في المصادر المزبورة وغيرها .
[2] في سنن البيهقي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد ( سنن البيهقي 8 : 135 ) . وفي رواية أخرى : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، و في ثالثة : حد الساحر ضربة بالسيف ( سنن البيهقي 8 : 135 ) ، وغيرها من الأحاديث من طرق العامة .

445

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست