الصحيحة وغيرها [1] ، ولكنها راجعة إلى الجهات الأخلاقية الناشئة من الجهات التكوينية ، فإن الولد بحسب التكوين من المواهب الإلهية للوالد فلا يناسبه أن يعارض أباه في تصرفاته . ويؤيد ذلك المعنى ما في رواية محمد بن سنان [2] الضعيف من تعليل حلية مال الولد لأبيه ، بأن الولد موهب للوالد ، في قوله تعالى : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور [3] ، وعليه فليس لفظ اللام في قوله ( عليه السلام ) : أنت وما لك لأبيك ، إلا للاختصاص فقط الناشئ من المحبة الجبلية والعطوفة الغريزية المنافية للايذاء والاذلال ولو بالسب والشتم . نعم لو دلت هذه الروايات على الملكية ، حقيقة كانت أم تنزيلية ، أو على الولاية المطلقة والسلطنة التامة ، كان لكلام المصنف وجه ، ولكن كلا الاحتمالين بديهي البطلان . أما الأول فلأنه لو تم لجاز للأب أن يتصرف فيما يرجع إلى أولاده ويتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم وأمورهم ، مع أنه لم يلتزم به أحد ، على أنه مخالف للروايات المعتبرة الصريحة في أن للأب أن يستقرض من مال ابنه [4] ويقوم جاريته بقيمة عادلة ويتصرف فيها بالملك [5] ، فإن من الواضح أنه لو كان الابن وماله للأب لما احتاج في
[1] راجع الكافي 5 : 136 ، الفقيه 3 : 109 ، عنهما الوسائل 17 : 265 . [2] عيون الأخبار 2 : 96 ، علل الشرايع : 524 ، عنهما الوسائل 17 : . 266 . [3] الشورى : 49 . [4] عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ( قرب الإسناد : 119 ، عنه الوسائل 17 : 265 . [5] عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ، قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ( الكافي 5 : 471 ، التهذيب 6 : 345 ، عنهما الوسائل 17 : 268 ) .