وعليه فلا بأس بشباهته بشئ من الحيوانات وغيرها شباهة اتفاقية ، نعم إذا قلنا بتعميم الحكم لغير الحيوان مطلقا أو في الجملة فلا مناص من الالتزام بانصراف الأدلة عما هو مصنوع للعباد ، بديهة أن ايجاد نفس ذي الصورة جائز فايجاد صورته أولى بالجواز . 3 - اعتبار قصد الحكاية في حرمة التصوير : ما ذكره المصنف بقوله : هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل ، فلو دعت الحاجة إلى عمل شئ يكون شبيها بشئ من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية ، فلا بأس قطعا . وتوضيح كلامه ، أنه لا شبهة في اعتبار قصد حكاية ذي الصورة في حرمة التصوير ، لأن المذكور في الروايات النهي عن التصوير والتمثيل ، ولا يصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة والاتفاق من غير قصد للحكاية ، وهذا نظير اعتبار قصد الحكاية في صحة استعمال الألفاظ في معانيها ، وبدون ذلك ليس هناك استعمال . وعليه فإذا احتاج أحد إلى عمل شئ من المكائن أو آلاتها أو غيرهما من الأشياء اللازمة على صورة حيوان ، فلا يكون ذلك حراما لعدم صدق التصوير عليه بوجه . والمثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة في زماننا ، فإنها شبيهة بالطيور ومع ذلك لم يفعل صانعها فعلا محرما ، ولا يتوهم أحد حتى الصبيان أن صانع الطائرة يصور صورة الطير بل إنما غرضه صنع شئ آخر للمصلحة العامة ، وكونه على هيئة الطير إنما هو اتفاقي . ومن هنا لا وجه لما توهمه كاشف اللثام على ما عرفت ، من أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيره كرهت الثياب ذوات الأعلام