فيها ليس من جهة عجز الفاعل فقط بل لعدم قابلية المورد . وأما القول الثاني ، أعني حرمة تصوير الصور لذي الروح ، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة ، فتدل عليه الأخبار المستفيضة من الفريقين التي تقدمت الإشارة إليها ، فإنه قد ذكر فيها : أن من صور صورة يعذب يوم القيامة ويكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، وفي بعضها : أحيوا ما خلقتم [1] ، ولكنها مع كثرتها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، فلا تكون صالحة للاستناد إليها في الحكم الشرعي . ويضاف إلى ما ذكرناه ما تقدم في الحاشية من الروايات الدالة على حرمة خصوص التصوير لذوات الأرواح ، كصحيحة البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل [2] ، فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ، فإن ذكر الرجال والنساء فيها من باب المثال . ويدل على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : ولكنها الشجر وشبهه ، وغيرها من الروايات المعتبرة . ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة : وقد يقال : إن التحريم مختص بالصور المجسمة ، لوجوه قد أشار إلى جملة منها في متاجر الجواهر : 1 - إن الأخبار المشتملة على نفخ الروح ظاهرة في ذلك ، فإن الظاهر منها أن الصورة التي صنعها المصور جامعة لجميع ما يحتاج إليه الحيوان
[1] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال : أحيوا ما خلقتم ( عوالي اللئالي 1 : 148 ، عنه المستدرك 13 : 211 ، وفي سنن البيهقي 7 : 268 ) . [2] سبأ : 12 .