المسألة [1] حكم تدليس الماشطة قوله : المسألة الأولى : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها ، أو الأمة التي يراد بيعها حرام . أقول : الماشطة والمشاطة التي تحسن المشط وتتخذ ذلك حرفة لنفسها ، والظاهر أنه لا خلاف في حرمة تدليسها إذا أظهرت في المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها ما ليس فيهما من المحاسن ، بل ادعى عليه الاجماع كما في الرياض [1] وغيره [2] . قال في تجارة المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها [3] . وفي المكاسب المحظورة من النهاية : كسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام [4] . وفي فتاوى العامة [5] أنه لا يجوز وصل شعر الانسان بشعر المرأة ،
[1] رياض المسائل 1 : 504 . [2] مجمع الفائدة 8 : 84 . [3] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 300 . [4] نهاية الإحكام : 366 . [5] في شرح فتح القدير : منع عن وصل شعر الانسان بشعر المرأة ، لحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة ( شرح فتح القدير 5 : 204 ) . وفي فقه المذاهب عن الحنفية : ومن البيوع الباطلة بيع شعر الانسان ، لأنه لا يجوز لحديث لعن الله - الخ ، وقد رخص في الشعر المأخوذ من الوبر ليزيد في ضفائر النساء ( فقه المذاهب 2 : 240 ) . وسنن البيهقي في عدة من الأحاديث : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة والمستوصلة ( سنن البيهقي 2 : 426 ) .