responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 320


النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه قوله : النوع الرابع : ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه .
أقول : قد جرت عادة الأصحاب بالبحث عن جملة من الأعمال المحرمة في مقدمة أبحاث التجارة ، وتبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها ، ونحن أيضا نقتفي أثرهم .
ثم إن قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية ، إذ مقتضى أدلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الاتيان بها وهما لا يجتمعان ، وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها وفسادها ، بل في جهات أخرى .
وأما ما في حاشية السيد [1] ، من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، لقوله ( عليه السلام ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فإن المراد من الثمن مطلق العوض فهو فاسد ، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث إنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض .



[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 15 .

320

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست