النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه قوله : النوع الرابع : ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه . أقول : قد جرت عادة الأصحاب بالبحث عن جملة من الأعمال المحرمة في مقدمة أبحاث التجارة ، وتبعهم المصنف بذكر أكثرها في مسائل شتى بترتيب حروف أوائل عنواناتها ، ونحن أيضا نقتفي أثرهم . ثم إن قد علمت في البحث عن معنى حرمة البيع تكليفا أنه يكفي في عدم جواز المعاملة على الأعمال المحرمة ما دل على حرمتها من الأدلة الأولية ، إذ مقتضى أدلة صحة العقود لزوم الوفاء بها ومقتضى أدلة المحرمات حرمة الاتيان بها وهما لا يجتمعان ، وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها وفسادها ، بل في جهات أخرى . وأما ما في حاشية السيد [1] ، من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، لقوله ( عليه السلام ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فإن المراد من الثمن مطلق العوض فهو فاسد ، فإنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث إنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض .