على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الأفعال المحرمة موردا للتكسب كالتغني والدخول على الرجال وغيرهما ، لما علمت سابقا من أن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في نفسه ، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه . نعم لو دعين لزف العرائس ولم يفعلن شيئا من الأفعال المحرمة فلا بأس بكسبهن ، وقد ورد ذلك في رواية أبي بصير وذكرناها في الهامش ، ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني أيضا . المسألة ( 3 ) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا قوله : المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله - الخ . أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه .