responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 277


على أنه يكفي في الحرمة جعلهن الأفعال المحرمة موردا للتكسب كالتغني والدخول على الرجال وغيرهما ، لما علمت سابقا من أن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغا في نفسه ، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة في نفسه .
نعم لو دعين لزف العرائس ولم يفعلن شيئا من الأفعال المحرمة فلا بأس بكسبهن ، وقد ورد ذلك في رواية أبي بصير وذكرناها في الهامش ، ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغني أيضا .
المسألة ( 3 ) حكم بيع العنب ممن يجعله خمرا قوله : المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله - الخ .
أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه .

277

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست