responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 276


البيع إلا من جهة الإعانة على الإثم ، وهي بنفسها لا تصلح للمانعية .
قال السيد ( رحمه الله ) في حاشيته على المتن : ويمكن الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في حديث تحف العقول : أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، خصوصا بقرينة تمثيله بالبيع بالرباء ، وذلك لأن المبيع في بيع الرباء ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الرباء ، ففي المقام أيضا الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الغناء يصدق أن في بيعها وجه الفساد [1] .
وفيه مضافا إلى وهن الحديث من حيث السند ، أنه لا مورد للقياس لأن البيع الربوي حرام لذاته وبيع الجارية لو كان حراما فإنما هو حرام لأجل قصد التغني ، فالحرمة عرضية والقياس مع الفارق .
حرمة كسب المغنية :
لا بأس بالإشارة إلى حكم كسب المغنية وإن لم يتعرض له المصنف ، فنقول :
أنه ورد في جملة من الروايات عدم جواز كسب المغنية وأنها ملعونة وملعون من أكل من كسبها [2] ، فيدل ذلك على حرمة كسبها وضعا وتكليفا ،



[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 7 .
[2] أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ، فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ( الكافي 5 : 119 ، التهذيب 6 : 358 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 120 ، والآية في لقمان : 6 ) ، ضعيفة لعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني . وعنه عن عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ( الكافي 5 : 120 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 121 ) ، مجهولة لحكم الحناط . وعنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال ( الكافي 5 : 120 ، الفقيه 3 : 98 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 62 ، عنهم الوسائل 17 : 124 ) ، صحيحة . النصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها ( الكافي 5 : 120 ، التهذيب 6 : 357 ، الإستبصار 3 : 61 ، عنهم الوسائل 17 : 124 ) ، حسنة لإسحاق بن إبراهيم . في فقه الرضا ( عليه السلام ) : كسب المغنية حرام ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 33 ، عنه المستدرك 13 : 91 ) ، ضعيفة . وكذلك في المقنع مرسلا ( المقنع : 122 ، الهداية : 80 ، عنهما المستدرك 13 : 91 ) .

276

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست