للتذكير بالجنة وطلب الرزق كروايتي الدينوري [1] والصدوق [2] . وفيه أولا : أنهما ضعيفتا السند وغير منجبرتين بشئ ، وثانيا : أن رواية الصدوق خارجة عن محل الكلام أصلا ، فإن المفروض فيها شراء الجارية التي لها صوت ، ومورد البحث هنا بيع الجارية المغنية وبينهما بون بعيد ، وأما رواية الدينوري فهي راجعة إلى البيع والشراء لطلب الرزق وتحصيله فقط لا سوى ذلك فلا يكون حراما ، على أن المحرم إنما هو التغني الخارجي ، وأما مجرد القدرة عليه فليس بحرام جزما . ثم الظاهر من الأخبار المانعة هو أن الحرام إنما هو بيع الجواري المغنية المعدة للتلهي والتغني ، كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن على الرجال ، إذ من الواضح جدا أن القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج كما عرفت ، على أن نفعها لا ينحصر بالتغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة وغيرها . ومع الاغضاء عن جميع ذلك أن بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام ، لبقاء المشتري بعد على اختياره في أن ينتفع بها بالمنافع المحرمة إن شاء أو بالمنافع المحللة ، وعليه فلا موجب لحرمة
[1] عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك فاشترى المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ، قال : اشتر وبع ( التهذيب 6 : 387 ، عنه الوسائل 17 : 122 ) ، مجهولة للدينوري . [2] عن الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور ( الفقيه 4 : 42 ، عنه الوسائل 17 : 122 ) ، مرسلة .