2 - أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له ، وليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن ومورد صرفه لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة ، وإلا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية والعقلية والعادية ، وهذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي ، ويختص وجوب الاعلام بصورة التسليم فلا يجب مع عدمه أو مع العلم بأن المشتري لا ينتفع به في غير الاستصباح ونحوه مما هو غير مشروط بالطهارة . فتحصل أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالاعلام فيكون من صغريات ما ورد في الحديث : أن شرط الله قبل شرطكم [1] ، فلا يجوز البيع بدون الاعلام . حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي : قوله : ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار . أقول : لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب القاءا له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة ، فإنه يستفاد من مذاق الشارع حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي . ويدل على صدق هذه الكبرى الكلية ، مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الاعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات :
[1] محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها ، واتخذ عليها ونكح عليها ( التهذيب 8 : 51 ) ، موثقة لعلي بن الحسن الفضال .