وجوب الاعلام بنجاسة الدهن عند البيع : قوله : الثاني : أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الاعلام . أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب اعلام المشتري بنجاسة الدهن وعدم وجوبه ، وعلى الأول فهل يجب مطلقا أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة ، وعلى التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي أم شرطي ، بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع وجوه . المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا ، وقد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الاجماع على ذلك ، واستشهد على ذلك أيضا بما نقله من الرواية [1] . ثم لا يخفى أن موضوع البحث في الاشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده ، وأما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الاعلام وعدم وجوبه مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا . إذن فالنسبة بينهما هي العموم من وجه ، لأنه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة وقد يبيعه لغرض آخر غير الاستصباح مع الاعلام بها ، وقد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الاعلام بها ، وعليه فدعوى اتحاد الشرطين مجازفة .
[1] عن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه ؟ قالا : نعم ، ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ( هامش سنن البيهقي ) .