responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 179


المسألة [12] جواز المعاوضة على الدهن المتنجس قوله : يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس .
أقول : المعروف بين الأصحاب هو جواز المعاوضة على الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة .
بل في الخلاف دعوى الاجماع على ذلك ، قال : يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقا [1] ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
وعن الحنابلة أيضا لا يجوز ، إلا أن الظاهر من أخبار العامة جواز ذلك [3] لاطباقها على جواز الانتفاع به ، بل في بعضها ذكر جواز البيع صريحا [4] .



[1] فقه المذاهب ( 2 : 232 ) عن الحنفية : يجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ والاستضاءة به في غير المسجد ، وفي ( 2 : 231 ) عن المالكية : لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ، كسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور وذهب بعضهم إلى الجواز ، وعن الحنابلة : الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه . وفي هامش سنن البيهقي ( 6 : 13 ) في قواعد ابن الرشد اختلفوا في الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله ، فمنعه مالك والشافعي ، وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين ، وفي نوادر الفقهاء : أجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بين ذلك .
[2] الخلاف 3 : 187 .
[3] راجع سنن البيهقي 9 : 354 .
[4] في هامش سنن البيهقي ( 6 : 13 ) عن ابن عمران قال : سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة أفنبيعه ، قال نعم .

179

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست