responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 134


وأما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة ، فلا ريب في ظهورها بل صراحة بعضها في الميتة النجسة ، وأما الروايات العامة المتقدمة فمضافا إلى ما تقدم فيها أن الشهرة بل الاجماع على خلافها هنا ، فلا يكون ضعفها منجبرا بعمل الأصحاب .
المسألة [6] حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير قوله : يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا .
أقول : وجه التقييد بالبريين هو أن المشهور والمختار عنده طهارة البحريين منهما ، واستدل على ذلك في كتاب الطهارة في مسألة نجاسة الكلب بصحيحة ابن الحجاج [1] ، بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول ، فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا .
ثم إن تحرير البحث هنا يقع في جهتين :
الجهة الأولى : في بيع الكلب الهراش [2] :
الظاهر بل المجمع عليه بين أصحابنا حرمة بيعه وكون ثمنه سحتا .
قال في التذكرة [3] : الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا بل عند



[1] قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس لها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ، فقال الرجل : لا ، قال : لا بأس ( الكافي 6 : 451 ، علل الشرايع : 357 ، عنهما الوسائل 4 : 362 ) ، موثقة .
[2] في القاموس : هرش - كفرح - ساء خلقه ، والتهريش التحريش بين الكلاب والافساد بين الناس .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 464 .

134

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست