responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 133


جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل :
قوله : الثاني : إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها .
أقول : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة [1] بل الاجماع على جواز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة وقد ذهب إلى ذلك أكثر العامة ، وإن كان قد يظهر من بعضهم الآخر خلافه [2] .
وما ذهب إليه المشهور هو الوجيه ، فإن المقتضي لجواز بيعها أعني الانتفاع بها بالمنافع المحللة موجود ، خصوصا في بعضه أقسامها كالسمك ، فإن دهنه من المنافع المهمة المقصودة للعقلاء والمانع عنه مفقود ، لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الظاهرة وضعا وتكليفا .
إذن فلا مانع من التمسك بالعمومات لاثبات صحتها ، بل يمكن التمسك بها حتى مع الشك في وجود المنافع فيها ، لما عرفته مرارا وستعرفه من عدم اعتبار المالية في المعاوضات .
وتوهم أن بيعها ممن يعلم البايع أنه يأكلها إعانة على الإثم فيكون حراما توهم فاسد ، فإنها كبيع التمر والعنب والعصير ممن يجعلها خمرا وسيأتي جوازه وورود الأخبار عليه ، وإن صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم .



[1] مفتاح الكرامة 4 : 19 ، الحدائق الناضرة 18 : 77 ، جواهر الكلام 22 : 17 .
[2] الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة الجراد ( فقه المذاهب 1 : 10 ) ، أن كل نجس لا يصح بيعه فلا يصح بيعها عندهم ( 2 : 232 ) ، وأما غير الشافعية ذهبوا إلى طهارة ميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل يسيل عند جرحه ( 1 : 10 ) ، وقيدوا الميتة التي لا يصح بيعها بالنجاسة فيصح بيعها عندهم ( 2 : 231 ) .

133

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست