ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية ، لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا . المسألة [5] جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها قوله : يحرم المعاوضة على الميتة . أقول : تحرير هذه المسألة في مقامين ، وقد خلط المصنف بينهما ، الأول في جواز الانتفاع بالميتة ، والثاني في حرمة بيعها ، وتقديم الأول للبحث عنه أولى من تقديم الثاني ، وإن عكسه المصنف . أما المقام الأول : فإن مقتضى الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالميتة ، إلا أن المشهور إنما هي حرمة الانتفاع بها . ففي النهاية : بيع الميتة والتصرف فيها والتكسب بها حرام [1] ، وفي المراسم : التصرف في الميتة ببيع وغيره حرام [2] ، وفي الجواهر : لا يجوز الانتفاع بشئ من الميتة مما تحله الحياة فضلا عن التكسب [3] ، وعليه فتاوى أكثر العامة [4] .
[1] نهاية الإحكام 2 : 464 . [2] المراسم : 171 . [3] جواهر الكلام 22 : 16 . [4] في شرح فتح القدير ( 5 : 203 ) منع عن بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ، لأنها غير منتفع بها ، وتمسك في ذلك بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب . وفي سبل السلام ( 2 : 317 ) نسب إلى الأكثر أنه لا ينتفع من الميتة بشئ إلا بجلدها إذا دبغ ، ثم حكم بحرمة بيعها لتحريمها .