responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 110


ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية ، لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا .
المسألة [5] جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها قوله : يحرم المعاوضة على الميتة .
أقول : تحرير هذه المسألة في مقامين ، وقد خلط المصنف بينهما ، الأول في جواز الانتفاع بالميتة ، والثاني في حرمة بيعها ، وتقديم الأول للبحث عنه أولى من تقديم الثاني ، وإن عكسه المصنف .
أما المقام الأول :
فإن مقتضى الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالميتة ، إلا أن المشهور إنما هي حرمة الانتفاع بها .
ففي النهاية : بيع الميتة والتصرف فيها والتكسب بها حرام [1] ، وفي المراسم : التصرف في الميتة ببيع وغيره حرام [2] ، وفي الجواهر : لا يجوز الانتفاع بشئ من الميتة مما تحله الحياة فضلا عن التكسب [3] ، وعليه فتاوى أكثر العامة [4] .



[1] نهاية الإحكام 2 : 464 .
[2] المراسم : 171 .
[3] جواهر الكلام 22 : 16 .
[4] في شرح فتح القدير ( 5 : 203 ) منع عن بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ، لأنها غير منتفع بها ، وتمسك في ذلك بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب . وفي سبل السلام ( 2 : 317 ) نسب إلى الأكثر أنه لا ينتفع من الميتة بشئ إلا بجلدها إذا دبغ ، ثم حكم بحرمة بيعها لتحريمها .

110

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست