نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 84
أحد ، وإن اقتصرنا على خصوص تحريم البيع فلا دليل عليه . وأمّا الإجماع فهو لا يختص بالمقام ، وإنّما هو الذي ادّعي قيامه على حرمة مطلق بيع النجس ، ومدركه هو الوجوه المذكورة لحرمة بيعه من الروايات العامة وغيرها ، وإلاّ فليس هنا إجماع تعبّدي ليكشف عن رأي المعصوم . إذن فلا دليل على حرمة بيع الدم ، سواء كان نجساً أم طاهراً ، لا وضعاً ولا تكليفاً . وهم وإزالة : قد استدلّ على حرمة بيع الدم مطلقاً بمرفوعة أبي يحيى الواسطي [1] فإنّ فيها نهى علي ( عليه السلام ) عن بيع سبعة منها الدم ، فتدلّ على ذلك وضعاً وتكليفاً بعد ملاحظة انجبارها بالشهرة ، بل بعدم الخلاف بين الأصحاب . وفيه أوّلا : أنّها ضعيفة السند ، وغير منجبرة بعمل المشهور صغرى وكبرى
[1] الواسطي رفعه قال : « مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلاّ سواء ، فقال له : كذبت يا لكع ، ائتوني بتورين من ماء أُنبئك بخلاف ما بينهما ، فأُتي بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال ( عليه السلام ) : شقّوا الطحال من وسطه وشقّوا الكبد من وسطه ، ثم أمر ( عليه السلام ) فمرسا في الماء جميعاً ، فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منها ، ولم يبيضّ الطحال وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه حتّى بقي جلد الطحال وعرقه ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم وهذا دم » . وهي مرفوعة . راجع الكافي 6 : 253 / 2 ، والتهذيب 9 : 74 / 315 ، والوافي 19 : 111 / 2 ، والوسائل 24 : 171 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 2 . أقول : النخاع مثلّثة : الخيط الأبيض في جوف الفقار ، ينحدر من الدماغ وتتشعّب منه شعب في الجسم كما في القاموس ] 3 : 87 مادّة نَخَع [ ، والخصي كمدى جمع خصية كمدية ، الغدد كغرف جمع غدّة كغرفة : لحم أسود يستصحب الشحم ، اللكع بضمّ اللام وفتح الكاف اللئيم والأحمق ، والتور إناء يشرب فيه ، ومرس الشيء في الماء إنقاعه فيه وتليينه باليد .
84
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 84