responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 782


الحاكم ولاية عن صاحبه ، ويخرج عن العين أُجرة الدلاّل ، ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد صاحبه . ويحتمل وجوبه عليه ، لتوقّف الواجب عليه .
وتحقيق المسألة : أنّ الاستيلاء على مجهول المالك قد يستند إلى أسباب غير شرعية ، بأن يأخذ أحد أموال الناس بغير سبب شرعي ، كالغصب والسرقة والخيانة ونحوها ثمّ يندم ، ولكن لا يقدر على إيصاله إلى ملاكه . وقد يستند إلى وجه شرعي ، كأخذ المال من السارق أو الجائر ، أو الصبي الذي لا يعرف له ولي ، وكأخذ المال المشرف على التلف ، وكاللقطة ونحوها ، فإنّ أخذ المال في جميع هذه الموارد - لحفظه لمالكه وإيصاله إليه - جائز من جهة الحسبة .
أمّا الصورة الأُولى : فلا شبهة في أنّ مؤونة الفحص على الغاصب ، لوجوب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن توقّف ذلك على بذل الأُجرة . ودعوى أنّ إيجاب أُجرة الفحص على ذي اليد ضرر عليه وهو منفي في الشريعة دعوى جزافية ، لأنّ حديث نفي الضرر إنّما ورد في مقام الامتنان ، ومن الضروري أنّ كون مؤونة الفحص على المالك على خلاف الامتنان ، فلا يكون مشمولا للحديث . وحيث إنّ الغاصب وضع يده على مال الغير بسوء اختياره على سبيل الظلم والعدوان ، فإنّ الشارع يلزمه رغماً لأنفه بردّ المغصوب إلى مالكه حتّى مع الاحتياج إلى بذل الأُجرة ، وقد ورد في بعض الروايات أنّه لو غصب أحد حجراً ووضعه في أساس البناء فإنّه يجب عليه ردّه إلى مالكه ، وإن توقّف ذلك على عدم البناء وتضرّر الغاصب [1] . ومن هنا اشتهر أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال .



[1] ففي الوسائل 25 : 386 / كتاب الغصب ب 1 ح 5 عن نهج البلاغة ] 541 / 240 [ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الحجر الغصب ( الغصيب ) في الدار رهن على خرابها » وهي مرسلة .

782

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 782
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست