responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 756


من الأموال ، لا استحبابه ، فإنّ اتّحاد الملاك في الموردين يقتضي اتّحاد الحكم فيهما وعليه فتوهّم وجوب الخمس في مورد واستحبابه في مورد آخر مع فرض وحدة الملاك فيهما شبيه بالمتناقضين .
وثالثاً : أنّ هذا الوجه قياس ، لا يفيد إلاّ الظنّ بالواقع ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً .
ورابعاً : لو سلّمنا جميع ذلك فإنّما يدلّ على طهارة المال باخراج الخمس ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين كراهة التصرّف في الباقي .
الوجه الثالث : الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في مطلق الجوائز ، وحيث إنّ المشهور لم يلتزموا بوجوب الخمس فيها فتحمل تلك الأخبار على الاستحباب .
وفيه أولا : أنّ إعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب رفع اليد عنها ، وعليه فمقتضى العمل بتلك الروايات إنّما هو وجوب الخمس في الجائزة ، لا استحبابه .
وثانياً : أنّ الظاهر من هذه الأخبار إنّما هو وجوب الخمس في الهدايا ، لكونها من الغنائم والفوائد والأرباح التي تحصل للإنسان يوماً فيوماً ، فشأنها شأن أرباح المكاسب التي يجب فيها الخمس بعد إخراج المؤونة ومضي السنة ، ولازم ذلك أن نقول بوجوب الخمس أو باستحبابه في الجائزة بعنوانها ، لا من حيث اندراجها في الأرباح ، فلا بدّ من الالتزام بثبوته فيها مرّتين ، ولم يلتزم بذلك فقيه .
على أنّ إخراج الخمس عن الجوائز لا يرفع احتمال الحرمة عن الباقي ، إلاّ مع الالتزام بكون التخميس بمنزلة المصالحة في نظر الشارع ، وقد عرفت جوابه آنفاً .
ويضاف إلى ما ذكرناه : أنّا لم نجد في الروايات ما يدلّ على وجوب الخمس في الجائزة بعنوانها حتّى نحمله على الاستحباب ، نعم ذكرت الجائزة والهدية في بعض

756

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست