responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 730


< فهرس الموضوعات > أخذ الأجرة على القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الارتزاق من بيت المال < / فهرس الموضوعات > وعلى هذا المنهج المشهور من العامّة [1] على أنّ الروايات الواردة في حرمة كسب المعلّم وجوازه ضعيفة السند ، فيرجع إلى عمومات ما دلّ على جواز الكسب .
ثمّ إنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على القضاء للروايات الخاصّة [2] وأنّ الظاهر من آية النفر [3] الآمرة بالتفقّه في الدين ، وإنذار القوم عند الرجوع إليهم أنّ الإفتاء أمر مجّاني في الشريعة المقدّسة ، فيحرم أخذ الأُجرة عليه . ويؤيّده قوله تعالى : ( قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) [4] .
الارتزاق من بيت المال قوله : بقي الكلام في شيء إلخ [5] .
أقول : حاصل كلامه : أنّ معظم الأصحاب قد صرّحوا بجواز الارتزاق من بيت المال لكل من يحرم عليه أخذ الأُجرة على الإتيان بالواجبات ، كالقضاء



[1] قد تقدّمت الإشارة إلى آرائهم في ص 73 .
[2] ففي الوسائل 17 : 95 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 12 ] أي [ في صحيحة عمّار بن مروان جعل الإمام ( عليه السلام ) من السحت أُجور القضاة . وفي المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 عن الجعفريات ] 299 / 1235 [ عن علي ( عليه السلام ) إنّه جعل من السحت أجر القاضي . وفي حسنة ابن سنان بابن هاشم سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) « عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت » . وقد تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 417 .
[3] التوبة 9 : 122 .
[4] الشورى 42 : 23 .
[5] المكاسب 2 : 153 .

730

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست