responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 720


وفيه أولا : أنّ أخذ الأُجرة في مقابل العمل المقيّد بقصد القربة يستلزم وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل أيضاً ، وعليه فيعود المحذور المذكور .
وثانياً : ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين [1] من أنّ الفعل القلبي والفعل الخارجي وإن كانا متغايرين ماهية ووجوداً ، ولكل منهما غاية خاصّة ، إلاّ أنّه لا شك في أنه لولا الفعل القلبي بما له من الغاية - وهي استحقاق الأُجرة - لم يصدر الفعل الخارجي بما له من الغاية ، وهي القربة . فالإخلاص الطولي غير محفوظ بمجرّد تعدّد الفعل مع ترتّب الفعل الخارجي بغايته على الفعل القلبي بغايته .
الثالث : ما ذكره شيخنا الأُستاذ [2] توجيهاً لكلام المصنّف في المكاسب وملخّصه : أنّه لا شبهة في عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه ، بل جاز للغير الإتيان بالفعل عنه نيابة ، ويجوز التبرّع عنه في ذلك ، من دون أن يعتبر قصد القربة في الأمر التبرّعي ، بل اعتباره في فعل النائب لأجل اعتباره في المنوب فيه .
ثم إنّه لا ريب في أنّ هذا الأمر التبرّعي يصبح واجباً إذا وقعت عليه الإجارة ، وحينئذ لا يخرج النائب عن عهدته بامتثاله بقصد القربة والإخلاص وواضح أنّه لا تنافي بين اعتبار التقرّب فيه وبين جواز أخذ الأُجرة للنيابة ، فإنّ الأُجرة إنّما هي بإزاء قصد النائب النيابة في عمله عن المنوب عنه ، لا على نفس العمل ، بحيث إذا قصد النائب الإتيان بذات العمل المستأجر عليه للأُجرة ، أو قصد الإتيان به بداعي أمره سبحانه بإزاء الأُجرة كان عمله باطلا .
ولكن يرد عليه أولا : ما ذكرناه في جواب المصنّف .
وثانياً : أنّ الأوامر المتوجّهة إلى شخص غريبة عن شخص آخر ، وعليه فلا



[1] وهو المحقّق الإصفهاني في كتاب الإجارة ( بحوث في الفقه ) : 227 .
[2] منية الطالب 1 : 54 .

720

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست