responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 716


العمومات محكمة ، على أنّه لا شبهة في إمكان الانتفاع بالواجب المستأجر عليه . إذن فتخرج المعاملة عن السفهية ، وقد تقدّم بيان ذلك في المقدّمة التي مهّدناها للبحث عن أخذ الأُجرة على الواجب .
السابع : ما احتمله بعض مشايخنا المحقّقين [1] ونسبه إلى أُستاذه في مبحث القضاء ، وهو أنّ بذل العوض بإزاء ما تعيّن فعله على الأجير لغو محض ، فلا يكون مشمولا للعمومات .
الثامن : ما نسبه إلى بعض الأعلام [2] من أنّ الإيجاب ينبعث عن مصلحة تعود إلى المكلّف ، وأخذ الأُجرة على ما يعود نفعه إليه أكل للمال بالباطل . وقد ظهر جواب هذين الوجهين من الأجوبة المتقدّمة .
وقد تجلّى ممّا حقّقناه أنّ الإشكالات المذكورة لا ترجع إلى معنى محصّل تركن إليه النفس . والعجب من هؤلاء الأعلام ، فإنّهم ناقشوا في جواز أخذ الأُجرة على الواجب ، وأضافوا إليه شبهة بعد شبهة ونقداً بعد نقد حتّى تكوّنت منها أمواج متراكمة ، يندهش منها الناقد البصير في نظرته الأُولى ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ) .
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه سقوط جميع الأقوال المتقدّمة غير ما بنينا عليه من القول بالجواز على وجه الإطلاق ، والله العالم .
قوله : ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة ، وإن لم يصلح استحقّ الأُجرة ، وبقي الواجب في ذمّته لو بقي وقته ، وإلاّ عوقب على تركه .



[1] وهو المحقّق الإصفهاني في كتاب الإجارة ( بحوث في الفقه ) : 197 .
[2] نقل حكايته عنه المحقّق الإصفهاني في المصدر المتقدّم .

716

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست