نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 705
ويشير إلى ما ذكرناه ما رواه الكليني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عزّ وجلّ خوفاً فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأُجراء ، وقوم عبدوا الله حبّاً له فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة » [1] . ومن هنا اتّضح بطلان ما ذهب إليه بعضهم من فساد العبادة المأتي بها لأجل الثواب ودفع العقاب [2] . الوجه الثالث : أنّ دليل صحّة الإجارة هو عموم أوفوا بالعقود ، ويستحيل شموله للمقام ، لأنّ الوفاء بالشيء عبارة عن إتمامه وإنهائه ، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداء لحقّ المستأجر ، وواضح أنّ هذا لا يجتمع مع الإتيان به أداء لحقّ الله وامتثالا لأمره . إذن فلا بدّ من قصد أحد الأمرين : إمّا الوفاء بالعقد ، أو الامتثال لأمر المولى ، وحيث لا يعقل اجتماعهما في محلّ واحد فلا بدّ من رفع اليد من الأمر بالوفاء ، فتصبح الإجارة بلا دليل على الصحّة . وفيه أولا : أنّ الوفاء بالعقد وإن كان عبارة عن إتمامه وإنهائه ، إلاّ أنّ هذا المعنى لا يتوقّف على عنوان خاصّ ، بل يكفي فيه إيجاد متعلّق العقد فقط في الخارج بأي نحو اتّفق ، وعليه فلا مانع في كون العمل الواحد الذي تعلّقت به الإجارة
[1] وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع الكافي 2 : 84 / 5 ، والوافي 4 : 366 / 4 ، والوسائل 1 : 62 / أبواب مقدّمة العبادات ب 9 ح 1 . [2] ففي البحار 67 : 234 عن الفخر الرازي في تفسيره الكبير أنّه نقل اتّفاق المتكلّمين على أنّ من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته ، أورده عند تفسير قوله تعالى : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ) . وعن المحقّق البهائي أنّه ذهب كثير من العلماء الخاصّة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب وقالوا إنّ هذا مناف للإخلاص .
705
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 705