نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 693
يراد بكلمة المؤمن ، بل في كلام بعض العامّة [1] تعميم الحرمة إلى هجاء أهل الذمّة أيضاً . وقد استدلّ المصنّف على حرمته بالأدلّة الأربعة ، بدعوى أنّه ينطبق عليه عنوان الهمز واللمز وأكل اللحم والتعيير وإذاعة السر ، وكل ذلك كبيرة موبقة وجريمة مهلكة بالكتاب والسنّة والعقل والإجماع . وتحقيق المقام : أنّ الهجو قد يكون بالجملة الإنشائية ، وقد يكون بالجملة الخبرية . أمّا الأول فلا شبهة في حرمته ، لكونه من اللمز والهمز ، والإهانة والهتك وقد دلّت الروايات المتواترة على حرمة هتك المؤمن وإهانته [2] ، ونطق القرآن الكريم بحرمة الهمز واللمز [3] . وأمّا الثاني فإن كان الخبر مطابقاً للواقع - كهجو المؤمن بما فيه من المعائب - كان حراماً من جهة الغيبة والهتك والإهانة والتعيير والهمز ، وإن كان الخبر مخالفاً للواقع كان حراماً أيضاً من نواح شتّى ، لكونه كذباً وبهتاً ، وإهانة وظلماً ، وهمزاً ولمزاً . ولا فارق في أفراد المؤمن بين العادل والفاسق غير المعلن ، وقد تقدّم الكلام عنه في مبحث الغيبة [4] ، بل يمكن أن يقال بحرمة هجو الفاسق المعلن بفسقه ، فقد
[1] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 42 : ولا يحلّ التغنّي بالألفاظ الدالّة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذمّيين . [2] راجع الوسائل 12 : 265 / أبواب أحكام العشرة ب 146 وغيره ، والوافي 5 : 959 / ب 162 وغيره من الأبواب . [3] وهو قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَة لُمَزَة ) الهمزة 104 : 1 . [4] في ص 523 .
693
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 693