responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 69


وهذا بخلاف ما إذا ورد النفي والإثبات على مورد واحد كما فيما نحن فيه ، فإنه من أوضح موارد المتعارضين .
وثانياً : سلّمنا ذلك ، إلاّ أنّ إطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدّاً ، وإنما يطلق عليها لفظ الأرواث أو السرقين ، وهذا واضح لمن كان له أُنس بالعرف واللغة [1] .
وثالثاً : سلّمنا جواز الإطلاق وصحته ، إلاّ أنّ أخذ المتيقّن من الدليلين المتنافيين لا يعدّ من الجموع العرفية ، لعدم ابتنائه على أساس صحيح ، بل لو جاز أخذ المتيقّن من الدليل لانسدّ باب حجية الظواهر ولم يجز التمسك بها ، إذ ما من دليل إلاّ وله متيقّن في إرادة المتكلّم ، إلاّ أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض وهو كما ترى .
ورابعاً : سلّمنا ذلك أيضاً ، إلاّ أنّ أخذ المتيقّن من دليلي الجواز والمنع لا ينحصر بما ذكر ، بل يجوز أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه ، بأن تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ورواية المنع على فرض كونها كثيرة ، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة لأجل التسميد ونحوه ، ورواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها ، أو غير ذلك .



[1] في المنجد ] 494 ، مادّة أعذَرَ [ العذرة الغائط ، وفي المجمع ] 3 : 398 مادّة عذر [ العذرة وزان كلمة الخرؤ ، ولم يسمع التخفيف ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث ، وسمّي فناء الدار عذرة لمكان إلقاء العذرة هناك . وكذلك في نهاية ابن الأثير ] 3 : 199 ، مادّة عذر [ ، وفي تاج العروس 3 : 388 مادة عَذَر : والعاذر الغائط الذي هو السلح والرجيع ، والعذرة بكسر الذال المعجمة ، ومنه حديث ابن عمر أنه كره السلت الذي يزرع بالعذرة ، يريد غائط الإنسان الذي يلقيه ، وفناء الدار .

69

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست