نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 664
ويدلّ على الحرمة أيضاً ما في رواية تحف العقول من قوله ( عليه السلام ) : « إنّ في ولاية الوالي الجائر دروس [1] الحقّ كلّه ، وإحياء الباطل كلّه ، وإظهار الظلم والجور والفساد ، وإبطال الكتب ، وقتل الأنبياء ، وهدم المساجد ، وتبديل سنّة الله وشرائعه ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم ، إلاّ بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة » . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند - كما تقدّم الكلام عليها في أوّل الكتاب - إلاّ أنّ تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة فلا بأس بالتمسّك بها . ثمّ إنّ ظاهر جملة من الروايات كون الولاية من قبل الجائر بنفسها محرّمة وهي أخذ المنصب منه ، وتسويد الاسم في ديوانه ، وإن لم ينضم إليها القيام بمعصية عملية أُخرى من الظلم ، وقتل النفوس المحترمة ، وإصابة أموال الناس وأعراضهم وغيرها من شؤون الولاية المحرّمة . فأيّ وال من ولاة الجور ارتكب شيئاً من تلك العناوين المحرّمة يعاقب بعقابين ، أحدهما من جهة الولاية المحرّمة وثانيهما من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجية . وعليه فالنسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر وبين تحقّق هذه الأعمال المحرّمة هي العموم من وجه ، فقد يكون أحد والياً من قبل الجائر ولكنّه لا يعمل شيئاً من الأعمال المحرّمة ، وإن كانت الولاية من الجائر لا تنفك عن المعصية غالباً . وقد يرتكب غير الوالي شيئاً من هذه المظالم الراجعة إلى شؤون الولاة تزلّفاً إليهم وطلباً للمنزلة عندهم . وقد يجتمعان ، بأن يتصدّى الوالي نفسه لأخذ الأموال وقتل النفوس وارتكاب المظالم .
[1] في نسخة تحف العقول : 332 : دوس الحقّ : أي وطؤه برجله .
664
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 664