نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 663
في أمثال هذه الصنائع ، والأمر بقبول ما يعطى صاحبها إنّما هو إرشاد إلى أنّ الاشتراط فيها لا يناسب شؤون نوع الناس ، وأنّ المبذول لهؤلاء لا يقلّ عن أُجرة المثل ، وهذا لا ينافي جواز ردّ المبذول إذا كان أقلّ من أُجرة المثل . وعلى هذا فلا دلالة فيها على التقييد . هذا كلّه مع الإغضاء عن أسانيد الروايات وصونها عن الطرح ، وإلاّ فإنّ جميعها ضعيف السند ، غير ما هو ظاهر في جواز النياح على وجه الإطلاق ، وما هو ظاهر في الكراهة ، وما هو ظاهر في جواز كسب النائحة إذا لم تشارط ، كرواية حنّان المتقدّمة ، إذن فتبقى هذه الرواية سليمة عن المعارض . حرمة الولاية من قبل الجائر قوله : السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر ، وهي صيرورته والياً على قوم منصوباً من قبله محرّمة [1] . أقول : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة ، وتدلّ عليها الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة [2] وقد تقدّم بعضها [3] في البحث عن حرمة معونة الظالمين ، كقوله ( عليه السلام ) : « من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع ( مقلوب عباس ) حشره الله يوم القيامة خنزيراً » وغير ذلك من الروايات .
[1] المكاسب 2 : 69 . [2] راجع الكافي 5 : 105 / باب عمل السلطان وجوائزهم ، التهذيب 6 : 330 / 917 ، وغيره الوافي 17 : 151 / باب عمل السلطان وجوائزهم ، الوسائل 17 : 187 / أبواب ما يكتسب به ب 45 ، المستدرك 13 : 129 / أبواب ما يكتسب به ب 38 . [3] في ص 650 وما بعدها .
663
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 663